في كتاب التعريفات للإمام الجرجاني ما نصه:

السبر والتقسيم: هو حصر الأوصاف في الأصل وإلغاء بعض ليتعين الباقي للعلية. كما يقال: علة حرمة الخمر إما الإسكار أو كونه ماء العنب، أو المجموع، وغير الماء وغير الإسكار لا يكون علة بالطريق الذي يفيد إبطال علة الوصف فتعين الإسكار للعلة.

ومراجعة أي كتاب في أصول الفقه تدلك على التفاصيل ..

وفقك الله