هل مذهب الظاهرية معتبر ؟
دراسة أصولية مقارنة
عبد الفتاح بن صالح قديش اليافعي
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد:
فهذه رسالة في حكم خلاف الظاهرية وهل يعتد به وهو عبارة عن الفصل الرابع من كتاب التمذهب , وفيه مباحث :
المبحث الأول : من أقوال الحنفية في ذلك
المبحث الثاني : من أقوال المالكية في ذلك
المبحث الثالث : من أقوال الشافعية في ذلك
المبحث الرابع : من أقوال الحنابلة في ذلك
المبحث الخامس : من أقوال من يرى اعتبار مذهبهم
المبحث السادس : أسباب عدم اعتبار مذهب الظاهرية

اختلف أهل العلم في الاعتداد بخلاف الظاهرية على أقوال أشهرها ثلاثة :
- ذهب جماهيرهم وحكي إجماعا إلى أن مذهبهم غير معتبر ولايعتد به في الخلاف مطلقا
- وذهب بعض أهل العلم إلى اعتباره مطلقا وهو قول بعض الشافعية وغيرهم
- وذهب بعضهم إلى اعتباره في غير مسائل القياس وهو قول قال به بعض الشافعية وغيرهم
- وسيأتي ذكر بقية الأقوال ضمن كلام العلماء الآتي وقد عدها الزركشي في البحر خمسة أقوال

وإليك بعض أقوال أهل العلم في ذلك :

المبحث الأول :
من أقوال الحنفية في ذلك

قال الكمال ابن الهمام في فتح القدير 2/380: ( والحديث مؤول بالإجماع ) بذهاب الثواب فيصير كمن لم يصم, وحكاية الإجماع بناء على عدم اعتبار خلاف الظاهرية في هذا فإنه حادث بعدما مضى السلف على أن معناه ما قلنا, ويريد بالحديث قوله عليه الصلاة والسلام { ما صام من ظل يأكل لحوم الناس } رواه ابن أبي شيبة وإسحاق في مسنده ) اه
وقال ابن أمير الحاج في التقرير والتحبير 1/79: (وأيضا إنما كان القياس حجة فيها بالإجماع إذ خلاف الظاهرية غير قادح ولا إجماع هنا ) اه
وقال البدر العيني في عمدة القاري 5 /296: ( التحميد غير واجب على المؤتم بالإجماع ولا يضر ذلك إيجاب الظاهرية إياه على المؤتم لأن خلافهم لا يعتبر ) اه
وسيأتي كلام الإمام أبي بكر الرازي ضمن كلام العلماء من المذاهب الأخرى إن شاء الله تعالى

المبحث الثاني :
من أقوال المالكية في ذلك

قال الخرشي في شرحه على خليل 3/197 هل مذهب الظاهرية معتبر ؟ (دراسة أصولية مقارنة)  Frown ولا إرث كخامسة : أي ولا إرث في النكاح المتفق على فساده إذا مات أحدهما قبل الفسخ كالخامسة ولا عبرة بخلاف الظاهرية .) اه
وقال ابن العربي في شرحه على الترمذي المسمى بعارضة الأحوذي 1/169: (وانعقد الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل وما خالف في ذلك إلا داود ولا يعبئ به، فإنه لولا الخلاف ما عُرِف)اه
وقال ابن العربي في العواصم من القواصم ص249 : ( فلما عدتُ وجدتُ القول بالظاهر قد ملأ المغرب بسخيفٍ كان في بادية إشبيلية يُعرف بابن حزم نشأ وتعلَّق بمذهب الشافعي ، ثم انتسب إلى داود ثم خلع الكلَّ ، واستقل بنفسه ، وزعم أنه إمام الأمة يضع ويرفع ، ويحكم لنفسه ويشرع ، وينسب إلى دين الله ما ليسَ فيه ، ويقول على العلماء ما لم يقولوا ، تنفيراً للقلوب عنهم و تشنيعاً عليهم... وخرج عن طريقِ المشبهة في ذات الله و صفاته فجاء بطوام قد بيناها في رسالة الغرة ) اه
وقال ابن العربي عن ابن حزم أيضا: (واتفق له أن يكون بين أقوام لا نظرَ لهم إلا المسائل، فإذا طالبهم بالدليل كاعوا ، فتضاحك مع أصحابه منهم، وعضدته الرياسة، بما كان عنده من أدبٍ، وشُبَهٍ كان يُوْردها على الملوك مع عامتهم، فكانوا يحملونه حفظاً لقانون المُلك، و يحمونه لما كان يُلقي إليهم من شُبَه البدع و الشرك) اه
وسيأتي كلام القاضي عبد الوهاب والقرطبي صاحب المفهم ضمن كلام العلماء من المذاهب الأخرى إن شاء الله تعالى

المبحث الثالث :
من أقوال الشافعية في ذلك

قال النووي في شرح مسلم 14/29 : ( وهذا إنما يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود في الإجماع والخلاف والا فالمحققون يقولون لا يعتد به لإخلاله بالقياس وهو أحد شروط المجتهد الذي يعتد به ) اه
وقال في الأذكار ص458: ( العلماء المحققون لا يعدون خلاف داود خلافا معتبرا ، ولا ينخرق الإجماع بمخالفته ) اه
وفي حاشية البجيرمي على المنهج 1/364 : ( قال الشوبري : لا يقال : بل الأفضل الفطر - للمسافر - خروجا من خلاف داود فإنه قال إن الصوم لا يصح لأنا نقول : لمراعاة الخلاف شروط : منها أن يقوى مدركه بحيث لا يعد هفوة وقد قال إمام الحرمين : في هذه المسألة إن المحققين لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا ا هـ ) اه
وفي حاشية العطار على المحلي على الجمع 2/160: ( فائدة ) : ذكر المصنف في كتابه المسمى بترشيح التوشيح خلافا لأئمتنا في الاعتداد بخلاف الظاهرية قال ناقلا عن القاضي الحسين : المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا
وقال القاضي أبو بكر: إني لا أعدهم من علماء الأئمة, ولا أبالي بخلافهم, ولا وفاقهم)اه
وفي حاشية العطار أيضا 2/243 : ( اختلف العلماء في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه في الفروع وعدمه على ثلاثة أقوال :
أحدها : اعتباره مطلقا وهو ما ذكره الأستاذ أبو منصور البغدادي أنه الصحيح من مذهبنا, وقال ابن الصلاح إنه الذي استقر عليه الأمر آخرا .
ثانيها : عدم اعتباره مطلقا وهو رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني ونقله عن الجمهور حيث قال: قال الجمهور إنهم يعني نفاة القياس لا يبلغون رتبة الاجتهاد ولا يجوز تقليدهم القضاء وأن ابن أبي هريرة وغيره من الشافعيين لا يعتدون بخلافهم في الفروع , وهذا هو اختيار إمام الحرمين وعزاه إلى أهل التحقيق فقال : والمحققون من علماء الشريعة لا يقيمون لأهل الظاهر وزنا
وقال في كتاب أدب القضاء من النهاية :كل مسلك يختص به أصحاب الظاهر عن القياسيين فالحكم بحسبه منقوض قال ويحق . قال حبر الأصول القاضي أبو بكر : إني لا أعدهم من علماء الأمة ولا أبالي بخلافهم ولا وفاقهم , وقال في باب قطع اليد والرجل في السرقة كررنا في باب " مواضيع في الأصول والفروع " أن أصحاب الظاهر ليسوا من علماء الشريعة , وإنما هم نقلة إن ظهرت الثقة ا هـ .
ثالثها : أن قولهم معتبر إلا فيما خالف القياس الجلي قال المصنف : وهو رأي الشيخ أبي عمرو بن الصلاح وسماعي عن الشيخ الوالد رحمه الله أن الذي صح عنده عن داود أنه لا ينكر القياس الجلي , وإن نقل إنكاره عنه ناقلون قال, وإنما ينكر الخفي فقط قال ومنكر القياس مطلقا جليه وخفيه طائفة من أصحابه زعيمهم ابن حزم ا هـ من طبقات المصنف باختصار
وقال [ التاج السبكي ] في الأشباه والنظائر : وقفت على مصنف لداود نفسه وهو رسالة أرسلها إلى المزني ليس فيها إلا الاستدلال على نفي القياس , ثم حرصت كل الحرص على أن أبصر فيها تفرقة بين الجلي والخفي أو تصريحه بعدم التفرقة فلم أجد ما يدل على واحد منهما وهذه الرسالة عندي بخط قديم مكتوب قبل الثلاثمائة , وقد قرأت منها على الوالد رحمه الله كثيرا في سنة ست وأربعين وسبعمائة أو قبلها أو بعدها بيسير , ثم الآن في سنة ثمان وستين وسبعمائة أعدت النظر فيها لأرى ذلك فلم أره وعندي مختصر لطيف لداود أيضا في أدلة الشرع لم يذكر فيه القياس لكنه ذكر شيئا من الأقيسة الجلية سماها الاستنباط فلعل هذا مأخذ الوالد رحمه الله فيما كان ينقله عنه ا هـ ) اه
وقال الزركشي في البحر المحيط 3/397: (تقدم الإجماع على وقوع الطلاق في الحيض, وإرسال الثلاث , وخلاف الظاهرية والشيعة غير معتد به ) اه
وقال الزركشي في البحر المحيط أيضا 6/424 : ( مسألة : هل يعتبر بخلاف الظاهرية في الإجماع :
ذهب قوم منهم القاضي أبو بكر , والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني , ونسبه إلى الجمهور أنه لا يعتد بخلاف من أنكر القياس في الحوادث الشرعية , وتابعهم إمام الحرمين , والغزالي , قالوا ; لأن من أنكره لا يعرف طرق الاجتهاد , وإنما هو متمسك بالظواهر , فهو كالعامي الذي لا معرفة له , وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أبي علي بن أبي هريرة , وطائفة من أقرانه
وقال الأصفهاني شارح المحصول " : يلزم القائل بذلك أنه لا يعتبر خلاف منكر العموم , وخبر الواحد , ولا ذاهب إليه . قلت : نقل الأستاذ عن ابن أبي هريرة - رحمه الله - أنه طرد قوله في منكر أخبار الآحاد , ومن توقف في الظواهر والعموم . قال : لأن الأحكام الشرعية تستنبط من هذه الأصول , فمن أنكرها وتوقف فيها لم يكن من أهل الاجتهاد , فلا يعتبر بخلافه .
قال النووي في باب السواك في شرح مسلم " : إن مخالفة داود لا تقدح في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون , وكذا قال صاحب " المفهم ": جل الفقهاء والأصوليين على أنه لا يعتد بخلافهم , بل هم من جملة العوام , وإن من اعتد بهم فإنما ذلك; لأن مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام في انعقاد الإجماع , والحق خلافه .
وذكر غيره أنهم في الشرعيات كالسوفسطائية في العقليات , وكذا قال أبو بكر الرازي من الحنفية : لا يعتد بخلافهم , ولا يؤنس بوفاقهم ... ونقل ابن الصلاح عن الأستاذ أبي منصور أنه حكى عن ابن أبي هريرة وغيره , أنهم لا يعتد بخلافهم في الفروع , ويعتد بخلافهم في الأصول
وقال إمام الحرمين : المحققون لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا ; لأن معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد , ولا تفي النصوص بعشر معشارها .
وقال في كتاب اللعان : إن قول داود بإجزاء الرقبة المعيبة في الكفارة نقل الشافعي - رحمه الله تعالى - الإجماع على خلافه. قال: وعندي أن الشافعي لو عاصر داود لما عده من العلماء.
وقال الإبياري : هذا غير صحيح عندنا على الإطلاق , بل إن كانت المسألة مما تتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ اللغوي , ولا مخالف للقياس فيها لم يصح أن ينعقد الإجماع بدونهم إلا على رأي من يرى أن الاجتهاد لا يتجزأ . فإن قلنا : بالتجزؤ , لم يمنع أن يقع النظر في فرع هم فيه محقون , كما نعتبر خلاف المتكلم في المسألة الكلامية ; لأن له فيه مدخلا , كذلك أهل الظاهر في غير المسائل القياسية يعتد بخلافهم ...فتحصلنا على خمسة آراء في المسألة .) اه
وقال الزركشي في البحر المحيط 6/291 أيضا: (لما أحدثت الظاهرية والجدلية بعدهم خلاف أساليبهم قطع كل محقق أنها بدع ومخارق لا حقائق ...
وأما الظاهرية فلما أحدثوا قواعد تخالف قواعد الأولين أفضت به إلى المناقضة لمجلس الشريعة، ولما اجترءوا على دعوى أنهم على الحق وأن غيرهم على الباطل أُخرجوا من أهل الحل والعقد ، ولم يعدهم المحققون من أحزاب الفقهاء ، وسبق في باب الإجماع الكلام على أنه هل يعتد بخلافهم ؟ ) اه
وقال ابن حجر الهيتمي في كف الرعاع ص : ( وابن حزم هذا رجل ظاهري, لا يحتج بخلافه ولا يعول عليه كما صرح به الأئمة . ومن ثم قال المحققون إنه لا يقام له وزن, ولا ينظر لكلامه, ولا يعول على خلافه, أي : فإنه ليس مراعيا للأدلة , بل لما رآه هواه وغلب عليه من عدم تحريه وتقواه , ومبالغته في سب العلماء وثلبهم بما أوجب الخزي في آخرته ودنياه ) اه
وقال الذهبي في سير النبلاء 13/104: ( للعلماء قولان في الاعتداد بخلاف داود وأتباعه فمن اعتد بخلافهم قال: ما اعتددنا بخلافهم لأن مفرداتهم حجة بل لتحكى في الجملة وبعضها سائغ وبعضها قوي وبعضها ساقط ثم ما تفردوا به هو شيء من قبيل مخالفة الإجماع الظني وتندر مخالفتهم لإجماع قطعي
ومن أهدرهم ولم يعتد بهم لم يعدهم في مسائلهم المفردة خارجين بها من الدين ولا كفرهم بها بل يقول هؤلاء في حيز العوام أو هم كالشيعة في الفروع ولا نلتفت إلى أقوالهم ولا ننصب معهم الخلاف ولا يعتنى بتحصيل كتبهم ولا ندل مستفتيا من العامة عليهم وإذا تظاهروا بمسالة معلومة البطلان كمسح الرجلين أدبناهم وعزرناهم وألزمناهم بالغسل جزما ) اه
وقال الأهدل في منظومته ص 22 :
( ومستحب الخروج يافتى من الخلاف حسبما قد ثبتا
لكن مراعاة الخلاف يشترط لها شروط ولها الأصل ضبط ...
صحت وكونه قوي المدرك لا كخلاف الظاهري إذ حكي ) اه
قال الجرهزي في شرحه على المنظومة ص 163 : ( لا كخلاف ) داود ( الظاهري ) الذي ولد بعد الشافعي بسنتين, وقول بعضهم: إن الشافعي استحب الخروج من خلافه - في إيجاب الجمع في ندب الكتابة بين القوة والأمانة – إما وهم أو أراد – كما قال الزركشي – شيخه داود بن عبد الرحمن
( إذ حكي ) فإنه لا يعتد بخلافه على ما اعتمده الناظم تبعا لأصله التابع للنووي التابع لإمام الحرمين إذا قال : إن المحققين لا يقيمو-ن لأهل الظاهر وزنا)اه
وقال الحصني في كافية الأخيار ص 26 : ( والمحققون لا يعتدون بخلاف داود ) اه
وقال ابن الملقن في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 2/89 : ( وانعقد الإجماع على ذلك ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك فإنه لولا الخلاف ما عرف ) اه
وقال أيضا في نفس الكتاب 1/282: ( لا جرم أخرجهم بعض الناس عن أهلية الاجتهاد ومن اعتبار الخلاف في الإجماع بل من العلم مطلقا) اه وله عبارات كثيرة من هذا القبيل في كتابه هذا
وقال السخاوي في فتح المغيث [3 / 70 ] : ( وأما خلاف الظاهرية فلا يقدح في الإجماع ) اه
وقال العراقي في طرح التثريب 1/36 : ( قال ابن بطال : ولم يأخذ أحد من الفقهاء بظاهر هذا الحديث إلا رجل ينسب إلى العلم وليس من أهله يقال له داود بن علي ... قال صاحب المفهم : ومن التزم هذه الفضائح وجمد هذا الجمود فحقيق أن لا يعد من العلماء بل ولا في الوجود, قال : وقد أحسن القاضي أبو بكر حيث قال : إن أهل الظاهر ليسوا من العلماء ولا من الفقهاء فلا يعتد بخلافهم بل هم من جملة العوام وعلى هذا جل الفقهاء ، والأصوليين ومن اعتد بخلافهم إنما ذلك ؛ لأن من مذهبه أنه يعتبر خلاف العوام فلا ينعقد الإجماع مع وجود خلافهم . والحق أنه لا يعتبر إلا خلاف من له أهلية النظر ، والاجتهاد على ما يذكر في الأصول ) اه
وقال ابن خلكان في وفيات الأعيان (ج 3 / ص 327) : ( وكان [ ابن حزم ] كثير الوقوع في العلماء المتقدمين، لا يكاد يسلم أحد من لسانه، فنفرت عنه القلوب واستهدف لفقهاء وقته، فتمالأوا على بغضه وردوا قوله واجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ منه، فأقصته الملوك وشردته عن بلاده ) اه
وقال ابن أبي حاتم عن دواد الظاهري : ( وألّف كتباً شذ فيها عن السلف. وابتدع طريقة هجره أكثر أهل العلم عليها. وهو مع ذلك صدوق في روايته ونقله واعتقاده، إلا أن رأيه أضعف الآراء، وأبعدها عن طريق الفقه، وأكثرها شذوذاً ) انظر لسان الميزان 3/407