بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمين , وبعد ,

فإن القياس عند الأصوليين ينقسم من جهة ما إلى قياس طرد وقياس عكس , والأول مشهور وهو مساواة فرع لأصل في علة حكمه كما عرفه الإمام ابن الحاجب والآمدي , وهذا هو أخصر تعريف له فلذا اقتصرت عليه, ويدخل فيه جميع الأقبسة المشهورة عند الفقهاء والأصوليين كالقياس الجلي والخفي والعلة والدلالة والشبه , والثاني هو إثبات نقيض حكم معلوم في معلوم آخر , لوجود نقيض علته فيه , وهذا هو محل كلامنا .

قد ذكر الإمام الشيرازي في " شرحه على لمعه " : أن الاستدلال بالعكس ( قياس العكس ) يتفرع على قياس الدلالة وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر , وقد قبِلَه وذكر أن شيخه القاضي أبا الطيب الطبري اختار هذا الرأي .

والعلامة أبو النور زهير في كتابه " أصول الفقه " : لم يعتبر قياس العكس قياسا أصوليا , بل أرجعه إلى : قياس استثنائي منطقى , وقياس فقهي .

السؤال : هل وقف أحدكم على مذاهب الأصوليين في ذلك , أعني من حيث قبول هذا القياس ورده ؟؟!

أفيدونا جزاكم الله خيرا