بسم الله الرحمن الرحيم

***

من النّاس من يدّعي أن المذهب الفقهي السائد في الأردن هو المذهب الشافعي

رحم الله مؤسسه وجميع الأئمة والعلماء،،وهذا الكلام سمعناه من بعض العامّة وهم تلقّوه

بدورهم من بعض المشايخ وخاصةً خريجي المشيخة العسكرية!!،،لربّما لا يلام شيوخ

العسكرية إنْ قالوا إنهم شافعية,,لأنهم درسوا كتاب الفقه الميسر لأحمد عيسى

عاشور,,وهو كتابٌ في الفقه الشافعي,,وهؤلاء ظنّوا أنّ كلّ الناس قد درسوا مثلما درسوا هم!!

***
لكنّ المتأمل في الحالة الأردنية يجد أنّ الواقع غير ما يقال!!! وإليكم الدليل:


أولاً: إنّ الكتب الفقهية في المساجد أغلبها ليست شافعية,ومن أشهر الكتب المنتشرة هو كتاب فقه السنة للشيخ سيّد سابق,, ومعلوم أنّ هذا الكتاب لا يلتزم بمذهب الشافعي فضلاً عن غيره، وإنّما يحاول أن يرجّح الرأي الأصوب في المسألة,,وهذا الكتاب هو الأشهر في حلقات الدروس اليومية التي تقام في المساجد!!.

ثانياً: أكثر استفتاءات النّاس تُوجّه إلى أئمة المساجد،،وأكثر أئمة المساجد لا يلتزمون مذهباً فقهيّاً معيّناً،،وإنّما يرجعون إلى فقه السنّة,,أو الأراء الفقهية للشيخ ابن عثيمين أو غيره من العلماء.

ثالثاً: قانون الأحوال الشخصية الأردني - حسبما أعلم -قائمٌ على أنقاض مجلّة الأحكام العدلية،،وهذه من أيام الدولة العثمانية...ومذهبها الفقهي هو المذهب الحنفي.

رابعاً: الفتوى الرسمية الأردنية في صدقة الفطر هي جواز إخراج الصدقة من النقود وهذا مذهب أبي حنيفة وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كانت مصلحة الفقير في النقود،
أما المذهب الشافعي فإنه يقول بإخراج الصدقة من غالب قوت البلد،أمّا إذا أخرجها نقداً فإنّها لا تجزئ,,وهذا مذهب المالكية والحنابلة أيضاً....وأغلب أهل الأردن يخرجون صدقة الفطر نقداً..فأين هم الشافعية؟؟!!

خامساً: زكاة الزيتون،،والأردن مشتهرة بزراعة الزيتون,,,,وأغلب الناس إنْ لم يكن كلّهم يخرجون زكاة الزيتون,,مع أنّ الصحيح و المعتمد في مذهب الشافعي أنّه لا زكاة في الزيتون!! وإنْ كان مذهبه القديم يقول بوجوب زكاة الزيتون،،قال النووي في المجموع (5/454):" واتفق الأصحاب ((أي الشافعية)) علي أنَّ الأصح أنه لا زكاة فيه، وهو نصه في الجديد. قال أصحابنا: والصحيح في هذه المسائل كلها هو القول الجديد؛ لأنه ليس لقول القديم حجة صحيحة"
وقال أيضاً (5/456): "وأما الزيتون فقد ذكرنا أنّ الصحيح عندنا أنه لا زكاة فيه ".

سادساً: مسألة طلاق الثلاث في مجلسٍ واحد...كأنْ يقول لزوجته أنتِ طالق..طالق..طالق.
ومذهب الجمهور ومنهم الشافعية هو أنّ هذا الطلاق يقع ثلاثاً وعليه فتبين زوجته منه بينونةً كبرى,,فلا يراجعها حتى تنكح زوجاً غيره!!
أما شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيّم رحمهما الله تعالى فذهبا إلى أنّ طلاق الثلاث في مجلسٍ واحد يقع طلقةً واحدة..وهذا رأيٌ قوي..

وعندنا في الأردن ..الفتوى الرسمية على رأي ابن تيمية في هذه المسألة,,,فأين هم الشافعية؟؟!!


***

هذا ما أعانني الله على تأمّله,,,ولربما هناك أدلّةٌ أخرى تدعم ما ذكرت,,,وسأكتفي بهذا القدر...عسى الله أنْ ينفعنا وينفع بنا,,