السلام عليكم

اخوتي الكرام
قرات في كتب الشاملة هذا الكلام للامام الشافعي وأردت الفهم بخصوص الحلف بمكه او الصفا هل يجوز القسم بمكه . الخ ؟



مذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقُرْآنِ
أنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ الْمِصْرِيُّ، فِي أَوَّلِ لَقْيَةٍ لَقِيتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْحِكَايَةِ، وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ كَتَبْتُهَا عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْهُ، قَبْلَ خُرُوجِي إِلَى مِصْرَ، فَحَدَّثَنِي الرَّبِيعُ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ: مَنْ حَلَفَ بِاسْمٍ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ فَحَنِثَ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؛ لأَنَّ اسْمَ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلوقٍ، (((وَمَنْ حَلَفَ بِالْكَعْبَةِ أَوْ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ،))) فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ؛ لأَنَّهُ مَخْلُوقٌ، وَذَاكَ غَيْرُ مَخْلُوقٍ


ص 148

بطاقة الكتاب

الكتاب: آداب الشافعي ومناقبه
المؤلف: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (المتوفى: 327هـ)
كتب كلمة عنه: محمد زاهد بن الحسن الكوثري
قدم له وحقق أصله وعلق عليه: عبد الغني عبد الخالق
الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م
عدد الأجزاء: 1
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

وجزاكم الله خيرا