سؤال:
ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع ؟ 

الجواب:
الحمد لله 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 
من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر، فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة ، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج؛ لقول الله سبحانه : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) آل عمران/97 
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: " بني الإسلام على خمس : شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت" متفق على صحته (خ/ 8 ، م/ 16 ) 
ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام، قال:" أن تشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا " أخرجه مسلم في صحيحه (8)، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
والله ولي التوفيق . ا.هـ .
من مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ: عبدالعزيز بن باز رحمه الله ( 16 /359 ) 

وجوب الحج على الفور

سؤال رقم 41702 
سؤال:
هل يجوز للشخص القادر على الحج أن يؤخر الحج عدة سنوات ؟
الجواب:
الحمد لله 
من استطاع الحج وتوفرت فيه شروط وجوبه، وجب عليه الحج على الفور، ولا يجوز له تأخيره .. 

 

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني": 
" من وجب عليه الحج, وأمكنه فعله, وجب عليه على الفور, ولم يجز له تأخيره . وبهذا قال أبو حنيفة ومالك ، لقول الله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ) آل عمران/97 .. والأمر على الفور، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ ) .. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه. وفي رواية أحمد وابن ماجه: ( فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ) حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه" انتهى بتصرف . 
ومعنى أن الأمر على الفور: أنه يجب على المكلف فعل المأمور به بمجرد التمكن من فعله، ولا يجوز له تأخيره من غير عذر . 
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هل وجوب الحج على الفور أم علي التراخي ؟ 
فأجاب: "الصحيح أنه واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان الذي استطاع أن يحج بيت الله الحرام أن يؤخره، وهكذا جميع الواجبات الشرعية، إذا لم تُقيد بزمن أو سبب، فإنها واجبة على الفور " انتهى . 
"فتاوى ابن عثيمين" (21/13) .