دي سؤال أرجو أن أجد من يشفي غليلي فيه، ففي قسم المقدمات من كتاب الموافقات للشاطبي، نقرأ هذا الكلام (اعلم أن أصول الفقه قطعية)، ما المقصود بالقطع هنا؟
فإذا كان المقصود بأصول الفقه قواعده، فإن جلها مختلف فيه، والاختلاف أمارة الظن، فكيف يكون المحتلف فيه قطعيا؟
وإن كان المراد بها مصادر الأحكام، فإن الإجماع والقياس مختلف في مصدريتهما، إضافة إلى باقي المصادر الأخرى كالاستصحاب، والاستحسان، وغيرها، فكيف يكون قطعيا ما الاختلاف فيه ثابت؟
أفيدونا جزاكم الله خيرا


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته...

أخي مراد,

أظنُّ أنَّ الإمام الشاطبي قد قصد أنَّ أصول الفقه من شرطها أن تكون قطعية...

فلمّا لم يكن الاستحسان قطعياً عند الإمام -مثلاً!- ما استوفى كونه أصلاً...

وأمَّا الإجماع والقياس فما خالف فيهما إلا الشرذمة القليلون...

ومن جهة أخرى يجوز أن يكون قول الإمام الشاطبي رحمه الله مبنيّا على أصول المتكلّمين أي الشافعية والمالكية...

وهذه الأصول الأربعة عندهم قطعي كونها أصولاً, فذا المقصود.

ولكنَّ السؤال هنا إن كان الإمام الشاطبي رحمه الله قد أخذ بكون قول أهل المدينة المنورة على ساكنها الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه حجة.

ولست اجيبك أخي ولكن أسأل معك لنستفيد من المشايخ الكرام...

والسلام عليكم.