عرف الإمام البيضاوي في المنهاج أصول الفقه ب : معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد .

قلت : تقييد الإمام البيضاوي الدلائل بالمعرفة في التعريف يفيد أن المسائل المدونة في الكتب والتي هي دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة وغيرها لا يسمى أصول فقه ، لا بالمعنى اللقبي ولا بالمعنى الإضافي .

أما من جهة المعنى اللقبي فواضح لأن تعريف أصول الفقه المذكور أعلاه هو المعنى اللقبي للأصول ، وأما من جهة المعنى الإضافي فلأن الإضافي مساوٍ للقبي عنده ، حيث اكتفى بالتعريف اللقبي للأصول ولم يذكر تعريف الأصول من حيث كونه مركبا إضافيا ، فدل على أن اللقبي والإضافي سيان عنده ، كما أشار إلى ذلك الإمام الأصفهاني في شرحه على المنهاج، والله أعلم