الجزء الثانى:
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده

فهذه عشرون فتوى من علماء اللجنة الدائمة رحم الله ميتهم وحفظ حيَّهم

في العقيقة ،

وقد رأيتُ جمعها وترتيبها وتعميم النفع بها .

11. السؤال الرابع من الفتوى رقم (6779)

س4: ما حكم احتفال الناس في العقيقة والوليمة؟

ج4: العقيقة: ما تُذبح عن المولود سابع يوم ولادته،

والوليمة: ما يقدَّم من الطعام في العرس ذبيحة أو نحوها،

وكلاهما سنَّة، والاجتماع في ذلك لتناول الطعام

والمشاركة في السرور وإعلان النكاح خير.

عشرون فتوى في العقيقة من فتاوى اللجنة الدائمة Download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f29843656%5fAKMMiWIAAAjSVlKT1gYqIM%2fdb2U&m=YaDownload&pid=11&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

12. الفتوى رقم (9353)


س: نحن بادية جيزان الأرياف، ونجهل بمعنى الحديث الوارد في العقيقة،

حيث لم نعلم عن كيفية العمل بها، هل تذبح وتقسم خميداً أم غير خميد،

وهل هي صدقة وتعطى المساكين؟

وعندنا يذبح الواحد في يوم السابع ويجعلها وليمة كبيرة،

يذبح حوالي عشر من الغنم، ويدعي إليها أصحابه البعيد والقريب،

ويتعاونون، يعطونه فلوساً معاونة عوضاً له عن الخسارة،

وجرت العادة عليه، وأيضاً لازم البنادق والطلقات زهاء يوم كامل ،

أفيدونا أفادكم الله؛ هل هذا العمل صحيح ؟ وإذا كان غير صحيح أفيدونا

وفقكم الله إلى الطريق الصحيح في هذا الشأن،

وكيف يقنع الناس على ترك ما لم يوافق الشرع ؟

ج: لمن إليه العقيقة أن يوزعها لحماً نيئاً أو مطبوخاً على الفقراء والجيران

والأقارب والأصدقاء، ويأكل هو وأهله منها، وله أن يدعو الناس الفقراء

والأغنياء ويطعمهم إياها في بيته ونحوه، والأمر في ذلك واسع،

أما الطلقات النارية بالبنادق ونحوها فهي من عادات الناس

لا من السنة الشرعية في العقيقة، وتركها حسن.

عشرون فتوى في العقيقة من فتاوى اللجنة الدائمة Download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f29843656%5fAKMMiWIAAAjSVlKT1gYqIM%2fdb2U&m=YaDownload&pid=11&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

13. السؤال الأول من الفتوى رقم (1684)


س1: جاء لإنسان ولد بستة أشهر، خرج من أمه حيّاً ومات بيومه،

هل له تمايم أي عقيقة أو لا؟

ج1: إذا كان الأمر كما ذكرت من خروج الولد من أمه لستة أشهر حياً؛

سن أن يذبح عنه عقيقة، ولو مات بعد ولادته، وذلك في اليوم السابع

من ولادته، ويسمَّى؛

لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن، عن سلمان بن عامر،

عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:

( مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى )

وما رواه الحسن عن سمرة رضي الله عنه،

أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:

( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى ).

رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي ،

والعقيقة شاتان عن الغلام، وشاة عن الأنثى؛

لما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده،

أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:

( من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل،

عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة )


رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.

عشرون فتوى في العقيقة من فتاوى اللجنة الدائمة Download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f29843656%5fAKMMiWIAAAjSVlKT1gYqIM%2fdb2U&m=YaDownload&pid=11&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

14. الفتوى رقم (969)


س: المولود إذا مات قبل اليوم السابع هل تجب العقيقة عنه أم لا؟

ج: إذا مات المولود قبل اليوم السابع فإنه يعق عنه في اليوم السابع،

وموته قبل اليوم السابع لا يمنع من ذبحها في اليوم السابع؛

لأن الأدلة الشرعية الواردة في العقيقة الدالَّة على وقتها لا نعلم شيئاً

مثلها دالاًّ على سقوطها إذا مات قبل اليوم السابع،

فإنها دالّة بعمومها أنها تشرع بالولادة، وتذبح في اليوم السابع،

وهذا العموم يتناول الصورة المسئول عنها،

ولا نعلم ما يخرجها من هذا العموم كما سبق .

وتحديد اليوم السابع للذبح لا يؤخذ منه أن مشروعيتها

لا تبدأ إلا في اليوم السابع، فإن الولادة هي سبب طلب العقيقة،

واليوم السابع هو الوقت الأفضل لتنفيذ هذا الأمر المشروع؛

ولهذا لو ذبحها قبل السابع أجزأت،

كما قال ابن القيم ومن وافقه من أهل العلم.

عشرون فتوى في العقيقة من فتاوى اللجنة الدائمة Download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f29843656%5fAKMMiWIAAAjSVlKT1gYqIM%2fdb2U&m=YaDownload&pid=11&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

15. السؤال الثالث من الفتوى رقم (1528)


س3: السقط المتبين أنه ذكر أو أنثى هل له عقيقة أو لا؟

وكذلك المولود إذا ولد ثم مات بعد أيام، ولم يعقَّ عنه في حياته،

هل يعق عنه بعد موته أو لا؟ وإذا مضى على المولود شهر أو شهران

أو نصف سنَة أو سنَة أو كبر ولم يعق عنه هل يعق عنه أو لا؟

ج3: جمهور الفقهاء على أن العقيقة سنة؛

لما رواه أحمد والبخاري وأصحاب السنن عن سلمان بن عامر

عن النَّبيّ صلَّى الله عليه وسلم قال:

( معَ الغُلامِ عقيقةٌ فأَهريقوا عنهُ دَمًا وأميطوا عنهُ الأذَى )

وما رواه الحسن عن سمرة،

أن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قال:

( كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى )

رواه أحمد وأصحاب السنن، وصححه الترمذي،

وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،

أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:

( من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل،

عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة )


رواه أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد حسن.

ولا عقيقة عن السقط، ولو تبيَّن أنه ذكر أو أنثى

إذا سقط قبل نفخ الروح فيه؛ لأنه لا يسمَّى غلاماً ولا مولوداً،

وتذبح العقيقة في اليوم السابع من الولادة، وإذا ولد الجنين حيّاً

ومات قبل اليوم السابع سُنَّ أن يعق عنه في اليوم السابع، ويسمَّى،

وإذا مضى اليوم السابع ولم يعق عنه فرأى بعض الفقهاء

[ أنه لا يسنُّ أن يعق عنه بعده؛

لأن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّتها باليوم السابع، ]


وذهب الحنابلة وجماعة من الفقهاء إلى أنه

[ يسن أن يعق عنه ولو بعد شهر أو سنة، أو أكثر، من ولادته؛

لعموم الأحاديث الثابتة، ]


ولما أخرجه البيهقي عن أنس رضي الله عنه،

[ أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد البعثة، وهو أحوط . ]

16. السؤال الثامن من الفتوى رقم (4679)

[color=navy]عشرون فتوى في العقيقة من فتاوى اللجنة الدائمة Download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f29843656%5fAKMMiWIAAAjSVlKT1gYqIM%2fdb2U&m=YaDownload&pid=11&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

س8: حصلت العقيقة بعد وفاة الطفلة،


وكان عمرها وقت الوفاة سنة ونصف،

هل أدَّى العقيقة على طبيعتها أم لا؟

وهل هذه الطفلة تنفع والديها في الآخرة؟ أفيدونا بذلك.

ج8: نعم تجزئ ، ولكن تأخيرها عن اليوم السابع من الولادة خلاف السنَّة،

وكل طفل أو طفلة مات صغيراً ينفع الله به مَن صبر مِن والديه المؤمنين.

عشرون فتوى في العقيقة من فتاوى اللجنة الدائمة Download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f29843656%5fAKMMiWIAAAjSVlKT1gYqIM%2fdb2U&m=YaDownload&pid=11&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

17. السؤال الأول من الفتوى رقم (5088)


س1: والدتي جاء عليها طفلان وماتا صغيرين، ولم يتمم لهما إلى الآن،

والدي لم يكن لديه ما يتمم به مع العلم أن والدي الآن متوفى،

فهل يجوز لوالدتي أن تتمم لأطفالها المتوفين؟

ج1: إذا كان الواقع ما ذكر فلأمِّك أن تتمم عن الطفلين،

ولها الأجر من الله على ذلك إن شاء الله.

عشرون فتوى في العقيقة من فتاوى اللجنة الدائمة Download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f29843656%5fAKMMiWIAAAjSVlKT1gYqIM%2fdb2U&m=YaDownload&pid=11&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

18. السؤال السابع من الفتوى رقم (12591)


س7: عندي أربع أولاد، وأنا حامل، ولم أعق عنهم جميعاً،

هل أعق عنهم أم أخرج فلوس عن كل مولود؟

أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.

ج7: يُعق عن الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة،

ولا يجزئ دفع الفلوس ونحوها.

عشرون فتوى في العقيقة من فتاوى اللجنة الدائمة Download?mid=2%5f0%5f0%5f1%5f29843656%5fAKMMiWIAAAjSVlKT1gYqIM%2fdb2U&m=YaDownload&pid=11&fid=Inbox&inline=1&appid=yahoomail

19. السؤال الثالث من الفتوى رقم (2392)


س3: أي يوم أفضل في تسمية المولود؛

بعد ولادته أم يوم السابع من ولادته؟

وهل يحق الاحتفال فيه مع الأحباب والأصدقاء والجيران؟

ج3: أما وقت تسمية المولود ففيه سعة، فإن سماه يوم ولادته

أو في اليوم السابع، فقد ورد ما يدل على ذلك،

فروى البخاري ومسلم في الصحيحين

من حديث سهل بن سعد الساعدي قال:

( أتي بالمنذر بن أسيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

حين ولد، فوضعه النَّبيّ صلى الله عليه وسلم على فخذه،

وأبو أسيد جالس

فلهى النَّبيّ صلى الله عليه وسلم بشيء بين يديه،

فأمر أبو أسيد بابنه فاحتمل من على فخذ النبي صلَّى الله عليه وسلم،

فقال رسول اله صلَّى الله عليه وسلم: أين الصبي ؟

فقال أبو أسيد: قلبناه يا رسول الله،

فقال: ما اسمه ؟

قال: فلان،

قال: لا ؟ ولكن اسمه المنذر )،

وفي صحيح مسلم من حديث سليمان بن المغيرة، عن ثابت عن أنس قال:

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم:

( ولد لي الليلة غلام فسمَّيته باسم أبي إبراهيم )،

وروى أحمد وأهل السنن عن سمرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلم:

( كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه،

ويسمَّى فيه، ويحلق رأسه )،


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

تتمة :

20 . قال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :

ي في اليوم السابع حلق رأس الغلام الذكر ، ويتصدَّق بوزنه ورِقاً

أي : فضة ، وهذا إذا أمكن بأن يوجد حلاَّق يمكنه أن يحلق رأس الصبي ،

فإن لم يوجد وأراد الإنسان أن يتصدَّق بما يقارب وزن شعر الرأس

فأرجو أن لا يكون به بأس … العقيقة لا يجزئ فيها شرك دم ،

فلا يجزئ البعير عن اثنين ، ولا البقرة عن اثنين ،

ولا تجزئ عن ثلاثة ولا عن أربعة من باب أولى ،

ووجه ذلك أولاً :

أنه لم يرد التشريك فيها ، والعبادات مبنيَّة على التوقيف .

ثانياً :

أنها فداء ، والفداء لا يتبعض ، فهي فداء عن النفس ،

فإذا كانت فداء عن النفس فلا بدَّ أن تكون نفْساً ،

والتعليل الأول لا شك أنه الأصوب ؛ لأنه لو ورد التشريك فيها

بطل التعليل الثاني ، فيكون مبنى الحكم على عدم ورود ذلك … ]

والله أعلم